نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 626
تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ، وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين . 789 ( مسألة 3 ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت ( 1 ) صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ( 2 ) . 790 ( مسألة 4 ) : يجب على المستحاضة ( 3 ) اختبار حالها ، وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها ، لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ( 4 ) ،
626
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 626