نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 623
وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض . وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته [1] فهو محكوم بالاستحاضة ( 2 ) ، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط ( 3 ) . 787 ( مسألة 1 ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام ( 4 ) : قليلة ومتوسطة وكثيرة
[1] راجع التعليقة على المسألة ( 31 ) من مسائل المطهرات .
623
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 623