responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 624


فالأولى : أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس [1] فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة أو تطهيرها ( 2 ) .
والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا ( 3 ) إلى ما ذكر ( 4 ) غسل قبل صلاة الغداة .
والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر ( 5 )



[1] الوسائل : ج 2 ص 607 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .

624

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست