نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 622
حدثها وإن كان الحيض باقيا ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث . فصل ( في الاستحاضة ) دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا ( 1 ) خرج إلى خارج الفرج ، ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا ، بل الأحوط ( 2 ) إجراء أحكامها ( 3 ) إن خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج ، وإن لم يخرج ( 4 ) إلى خارجه ( 5 ) .
622
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 622