responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 619


يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي ( 1 ) مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها .
777 ( مسألة 34 ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء .
788 ( مسألة 35 ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت ( 2 ) المبادرة ( 3 ) .
779 ( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ( 4 ) ، وإن لم تبادر وجب عليها ( 5 ) القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .
780 ( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما .
781 ( مسألة 38 ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء

619

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست