نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 619
يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي ( 1 ) مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها . 777 ( مسألة 34 ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء . 788 ( مسألة 35 ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت ( 2 ) المبادرة ( 3 ) . 779 ( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ( 4 ) ، وإن لم تبادر وجب عليها ( 5 ) القضاء إلا إذا تبين عدم السعة . 780 ( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما . 781 ( مسألة 38 ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء
619
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 619