نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 618
من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها وإلا فلا ، وإن كان الأحوط [1] القضاء ( 2 ) إذا أدركت ركعة مع الطهارة ، وإن لم تدرك سائر الشرائط ( 3 ) ، بل الأحوط القضاء ( 4 ) إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها ( 5 ) . 776 ( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
[1] الوسائل : ج 3 ص 158 كتاب الصلاة باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4 .
618
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 618