responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 618


من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها وإلا فلا ، وإن كان الأحوط [1] القضاء ( 2 ) إذا أدركت ركعة مع الطهارة ، وإن لم تدرك سائر الشرائط ( 3 ) ، بل الأحوط القضاء ( 4 ) إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها ( 5 ) .
776 ( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت



[1] الوسائل : ج 3 ص 158 كتاب الصلاة باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4 .

618

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست