نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 620
فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب . 782 ( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . 783 ( مسألة 4 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة ، والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها ( 1 ) مخيرة بين الجهات ( 2 ) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك . 784 ( مسألة 41 ) : يستحب للحائض أن تتنظف ( 3 ) وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة . وتقعد في مصلاها ( 4 ) مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة
620
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 620