نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 617
والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط [1] بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء [2] إذا أدركت الصلاة مع الطهارة ( 3 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة ( 4 ) إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة . 775 ( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت
[1] : ج 2 ص 599 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 8 ، وفيه دائبة في غسلها . [2] الوسائل : ج 2 ص 598 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 1 .
617
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 617