responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 617


والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط [1] بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء [2] إذا أدركت الصلاة مع الطهارة ( 3 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة ( 4 ) إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة .
775 ( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت



[1] : ج 2 ص 599 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 8 ، وفيه دائبة في غسلها .
[2] الوسائل : ج 2 ص 598 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 1 .

617

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست