نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 614
768 ( مسألة 25 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي [1] ، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنه يجب معه الوضوء ( 2 ) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها . 769 ( مسألة 26 ) : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض ، وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها . 770 ( مسألة 27 ) : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه ، وإن تعذر الوضوء
[1] الوسائل : ج 1 ص 515 كتاب الطهارة باب 34 من أبواب الجنابة ح 4 .
614
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 614