بطل ( 1 ) ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختبار بطل أيضا ( 2 ) .767 ( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل ( 3 ) لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ، ويجوز وطؤها ( 4 ) ، ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل ( 5 ) .العاشر : وجوب الغسل ( 6 ) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة