نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 615
أيضا تتيمم ( 1 ) ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم ( 2 ) الغسل . 771 ( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 3 ) ، لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط ( 4 ) ، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل . 772 ( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة ( 5 ) والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ( 6 ) . 773 ( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل ( 7 ) تيممها ( 8 ) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل
615
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 615