responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 615


أيضا تتيمم ( 1 ) ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم ( 2 ) الغسل .
771 ( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 3 ) ، لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط ( 4 ) ، بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل .
772 ( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة ( 5 ) والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ( 6 ) .
773 ( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل ( 7 ) تيممها ( 8 ) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل

615

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست