نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 612
ولا دليل عليه ( 1 ) ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها . التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا ( 2 ) من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا ( 3 ) من استعلام حالها . 764 ( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . 765 ( مسألة 22 ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صح . 766 ( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز ( 4 ) أو التخيير بين الأعداد المذكورة ( 5 ) سابقا . ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض ( 6 )
612
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 612