responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)


760 ( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ( 1 ) ، والمناط قيمة وقت الأداء .
761 ( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط ( 2 ) صرفها ( 3 ) على ستة أو سبعة مساكين ( 4 ) .
762 ( مسألة 19 ) : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط ( 5 ) .
763 ( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ( 6 )

611

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست