760 ( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ( 1 ) ، والمناط قيمة وقت الأداء .761 ( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط ( 2 ) صرفها ( 3 ) على ستة أو سبعة مساكين ( 4 ) .762 ( مسألة 19 ) : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلا فكذلك أيضا على الأحوط ( 5 ) .763 ( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ( 6 )