نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 610
755 ( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الأمداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . 756 ( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه . 757 ( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ( 1 ) ، فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط ( 2 ) الاستغفار ( 3 ) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز ( 4 ) . 758 ( مسألة 15 ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة ( 5 ) . 759 ( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 6 ) ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد ( 7 ) سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره .
610
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 610