نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 609
750 ( مسألة 7 ) : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم ( 1 ) لكنه أحوط . 751 ( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ( 2 ) ، بل لا يخلو عن قوة ( 3 ) . 752 ( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج . 753 ( مسألة 10 ) : لا فرق ( 4 ) في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة ( 5 ) . 754 ( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط .
609
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 609