نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 608
بالزوجة ( 1 ) في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط ( 2 ) الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة . ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم ( 3 ) أيضا ( 4 ) وهو الحرمة ، وإن كان أحوط ( 5 ) ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
608
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 608