responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 608


بالزوجة ( 1 ) في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط ( 2 ) الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلا بالحكم ( 3 ) أيضا ( 4 ) وهو الحرمة ، وإن كان أحوط ( 5 ) ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .

608

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست