نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 607
الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة أمداد [1] من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، لكل مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ، نعم في المبغضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها ( 2 )
[1] الوسائل : ج 2 ص 574 كتاب الطهارة باب 28 من أبواب الحيض .
607
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 607