responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 606


والركبة منها بالمباشرة ، وأما فوق اللباس فلا بأس ، وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال ( 1 ) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ( 2 ) ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
747 ( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ( 3 ) كما لو أخبرت بأنها طاهر .
748 ( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا . أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار ( 4 ) إذا تحيضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
الثامن : وجوب الكفارة ( 5 ) بوطيها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين

606

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست