نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 59
لها ، والوصايا التي لا وصي لها ، ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية . نعم الأحوط [1] في القاضي [2] أن يكون أعلم من في ذلك البلد ، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه . 69 ( مسألة 69 ) : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ( 3 ) ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو
[1] الوسائل : ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . [2] الوسائل : ج 18 ص 80 كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 20 .
59
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 59