responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 59


لها ، والوصايا التي لا وصي لها ، ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلمية .
نعم الأحوط [1] في القاضي [2] أن يكون أعلم من في ذلك البلد ، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه .
69 ( مسألة 69 ) : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ( 3 ) ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو



[1] الوسائل : ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .
[2] الوسائل : ج 18 ص 80 كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 20 .

59

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست