responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 58


العرفية أو اللغوية ( 1 ) ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مايع أنه خمر أو خل مثلا ، وقال المجتهد : إنه خمر ، لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية ( 2 ) كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية .
68 ( مسألة 68 ) : لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد ، إلا في التقليد ( 3 ) ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي

58

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست