نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 60
عن قوة ( 1 ) . 70 ( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وأما في الشبهات ( 2 ) الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء . 71 ( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب . 72 ( مسألة 72 ) : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 3 ) في جواز العمل ، إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة ، إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه ، أو من الناقل .
60
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 60