responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 60


عن قوة ( 1 ) .
70 ( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وأما في الشبهات ( 2 ) الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء .
71 ( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه .
وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب .
72 ( مسألة 72 ) : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 3 ) في جواز العمل ، إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة ، إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه ، أو من الناقل .

60

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست