نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 579
المستحاضة إلى ثلاثة أيام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا [1] نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية ، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته . 716 ( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ( 2 ) ، سواء كان قبل الوقت أو بعده ( 3 ) .
[1] الوسائل : ج 2 ص 554 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح 1 .
579
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 579