نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 580
717 ( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة [1] وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ( 2 ) ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط ، والبقية استحاضة ( 3 ) .
[1] الوسائل : ج 2 ص 556 كتاب الطهارة باب 13 من أبواب الحيض ح 1 ، وفيه ربما تعجل به الوقت .
580
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 580