نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 578
يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق ( 1 ) عليه تقدم العادة أو تأخرها ، ولو لم يكن الدم بالصفات ( 2 ) وترتب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات ، وأما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط ، والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة ، وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات ( 3 ) ، وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع ( 4 ) بين تروك الحائض ( 5 ) وأعمال
578
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 578