نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 577
الخامس يوم النقاء ، والسادس أيضا حيضا ، ولا إلى الأربعة ( 1 ) . 714 ( مسألة 14 ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين ، وعد م زيادته إحداهما على الأخرى ، ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ( 2 ) ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، وأما التفاوت اليسير ( 3 ) فلا يضر ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، فالأولى مراعاة الاحتياط ( 4 ) . 715 ( مسألة 15 ) : صاحبة العادة الوقتية ( 5 ) سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه ( 6 ) أو تأخره ( 7 )
577
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 577