نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 574
الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متوالين ثلاثة ، وشهرين متوالين أربعة ، ثم شهرين متوالين ثلاثة ، وشهرين متوالين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال ، خصوصا في مثل الفرض الثاني [1] ، حيث يمكن أن يقال : إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ( 2 ) ،
[1] الوسائل : ج 2 ص 542 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب الحيض ح 1 ، وباب 7 منه ص 546 ح 2 .
574
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 574