responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 573


إذا رأت في أول شهر خمسة ، وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية ، كما إذا رأت في أول شهر خمسة ( 1 ) ، وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى .
710 ( مسألة 10 ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ( 2 ) ، نعم لو رأت على خلا ف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
711 ( مسألة 11 ) : لا يبعد تحقق ( 3 ) العادة ( 4 ) المركبة ، كما إذا رأت في

573

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست