نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 573
إذا رأت في أول شهر خمسة ، وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية ، كما إذا رأت في أول شهر خمسة ( 1 ) ، وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى . 710 ( مسألة 10 ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ( 2 ) ، نعم لو رأت على خلا ف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة . 711 ( مسألة 11 ) : لا يبعد تحقق ( 3 ) العادة ( 4 ) المركبة ، كما إذا رأت في
573
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 573