نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 575
نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها [1] ، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرتين . 712 ( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز [2] كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض ( 3 ) في أول الشهر الأول ، ثم رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض ، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا ، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية
[1] الوسائل : ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الحيض ح 1 [2] الوسائل : ج 2 ص 555 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح .
575
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 575