responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 575


نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها [1] ، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرتين .
712 ( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز [2] كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض ( 3 ) في أول الشهر الأول ، ثم رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض ، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا ، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية



[1] الوسائل : ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الحيض ح 1
[2] الوسائل : ج 2 ص 555 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح .

575

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست