نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 572
وعددية ، أو وقتية فقط ، أو عددية فقط ، والثانية إما مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا ، لكن لم تستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ، ومطلق عليها المتحيرة أيضا ، وقد يطلق عليها المضطربة . ويطلق المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة ، أي المضطربة بالمعنى الأول . 709 ( مسألة 9 ) : تتحقق العادة برؤية الدم مرتين [1] متماثلتين ، فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية ، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام ، وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت ( 2 ) دون العدد فهي ذات العادة الوقتية ، كما
[1] الوسائل : ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الحيض ح 1 .
572
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 572