نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
والمشهور [1] على اعتبار هذا الشرط ، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا [2] ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض ، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل إشكال ( 3 ) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور . 708 ( مسألة 8 ) : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية
[1] الوسائل : ج 2 ص 551 كتاب الطهارة باب 10 من أبواب الحيض ح 4 . [2] الحدائق الناضرة : ج 3 ص 159 .
571
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 571