responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 571

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)


والمشهور [1] على اعتبار هذا الشرط ، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا [2] ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض ، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل إشكال ( 3 ) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور .
708 ( مسألة 8 ) : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية



[1] الوسائل : ج 2 ص 551 كتاب الطهارة باب 10 من أبواب الحيض ح 4 .
[2] الحدائق الناضرة : ج 3 ص 159 .

571

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست