نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 570
بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ( 1 ) ، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ( 2 ) ، والأقوى كفاية الاستمرار ( 3 ) العرفي ، وعدم مضرية الفترات ( 4 ) اليسيرة في البين ، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته ( 5 ) ، لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا ، والليالي المتوسطة داخلة ، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى . 707 ( مسألة 7 ) : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعض الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر ( 6 )
570
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 570