نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 569
أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة ( 1 ) مثلا لا يكون حيضا ، كما أن أقل الطهر عشرة أيام ، وليس لأكثره حد ، ويكفي الثلاثة الملفقة ، فإذا رأت في وسط اليوم الأول ، واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا ، والمشهور ( 2 ) اعتبروا التوالي ( 3 ) في الأيام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي ( 4 ) ، وهو محل إشكال ( 5 ) فلا يترك الاحتياط
569
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 569