نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 563
فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ( 1 ) ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، وإلا فيحكم ( 2 ) بأنه استحاضة ( 3 ) ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة ( 4 ) في الفرج والصبر قليلا ثم إخراجها ( 5 ) فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ( 6 ) ، والاختبار المذكور واجب ( 7 ) ، فلو صلت بدونه
563
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 563