نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 562
الاحتياط ( 1 ) بالجمع ( 2 ) بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي . 705 ( مسألة 5 ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ( 3 ) ، وإن علمت بكونه دما ( 4 ) واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات ( 5 ) ،
562
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 562