نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 564
بطلت ( 1 ) ، وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا ، إلا إذا حصل منها ( 2 ) قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد ( 3 ) القربة مع العلم أيضا ( 4 ) ، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلا فتبني على الطهارة ( 5 ) ،
564
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 564