نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 561
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها ، فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ . 702 ( مسألة 2 ) : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة ، وحار المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان . 703 ( مسألة 3 ) : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم في ما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط ( 1 ) الجمع ( 2 ) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . 704 ( مسألة 4 ) : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 3 ) ، فلا يترك
561
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 561