responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 561

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)


بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها ، فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ .
702 ( مسألة 2 ) : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة ، وحار المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان .
703 ( مسألة 3 ) : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان ، الأقوى أنه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها ، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم في ما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط ( 1 ) الجمع ( 2 ) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
704 ( مسألة 4 ) : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 3 ) ، فلا يترك

561

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست