نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 560
701 ( مسألة 1 ) : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض [1] يحكم بكونه حيضا [2] ، ويجعل علامة على البلوغ ،
[1] الوسائل : ج 2 ص 538 كتاب الطهارة باب 3 من أبواب الحيض ح 3 و 4 . [2] الوسائل : ج 2 ص 538 كتاب الطهارة باب 3 من أبواب الحيض ح 3 و 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 538 كتاب الطهارة باب 3 من أبواب الحيض ح 3 و 4 .
560
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 560