responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 553


الشك في أثناء الصلاة بطلت ( 1 ) ، لكن الأحوط ( 2 ) إتمامها ثم الإعادة .
698 ( مسألة 15 ) : إذا اجتمع ( 3 ) عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا ، أو يكون جميعها مستحبا ، أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع ( 4 ) الحدث ( 5 ) والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ( 6 ) .

553

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست