نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 552
نعم يكفيه ( 1 ) غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي . 696 ( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ( 2 ) ، ولا يكفيه ( 3 ) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة ( 4 ) إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا تكفي نيتهما ( 5 ) في ضمن المجموع . 697 ( مسألة 14 ) : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل ( 6 ) للأعمال الآتية ، ولو كان
552
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 552