وحينئذ فإن كان [1] فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، وإلا وجب الوضوء ( 2 ) ، وإن نوى واحدا ( 3 )
[1] الوسائل : ج 1 ص 526 كتاب الطهارة باب 43 من أبواب الجنابة ح 2 .