نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 551
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
الأحوط ( 1 ) الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر ( 2 ) أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة ( 3 ) فيه ، وإن كان يحتمل ( 4 ) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة . 695 ( مسألة 12 ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ، ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ( 5 ) .
551
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 551