نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 550
الجنابة ( 1 ) ، أو كان السابق هو الجنابة ( 2 ) حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ( 3 ) ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه ( 4 ) وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة . 693 ( مسألة 10 ) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ، نعم في الأغسال المستحبة ( 5 ) لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي . 694 ( مسألة 11 ) : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول ( 6 ) في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ( 7 ) ، وإن كان
550
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 550