responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 550


الجنابة ( 1 ) ، أو كان السابق هو الجنابة ( 2 ) حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ( 3 ) ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه ( 4 ) وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة .
693 ( مسألة 10 ) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ، نعم في الأغسال المستحبة ( 5 ) لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .
694 ( مسألة 11 ) : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول ( 6 ) في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ( 7 ) ، وإن كان

550

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست