يكون صحيحا ( 1 ) ، وإن كان على وجه التقييد ( 2 ) يكون باطلا ( 3 ) . ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته ( 4 ) وصحة صلاته إشكال ( 5 ) .