نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 535
بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم ( 1 ) . 674 ( مسألة 13 ) : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح ( 2 ) . 675 ( مسألة 14 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا ، يبني على العدم . ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحة ( 3 ) . 676 ( مسألة 15 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم ، فإن كان ( 4 ) على وجه الداعي ( 5 )
535
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 535