نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 507
والوضوء الأولى أن ينقض ( 1 ) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ، ثم يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة ( 2 ) غير جائز والمفروض ( 3 ) احتمال كون غسله غسل الجنابة . فصل ( في ما يتوقف على الغسل من الجنابة ) وهي أمور : الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها ( 4 ) المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو ( 5 ) على الأحوط ( 6 ) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ( 7 ) ، لكن يحرم على
507
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 507