responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 507


والوضوء الأولى أن ينقض ( 1 ) الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ، ثم يتوضأ ، لأن الوضوء مع غسل الجنابة ( 2 ) غير جائز والمفروض ( 3 ) احتمال كون غسله غسل الجنابة .
فصل ( في ما يتوقف على الغسل من الجنابة ) وهي أمور : الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها ( 4 ) المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو ( 5 ) على الأحوط ( 6 ) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ( 7 ) ، لكن يحرم على

507

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست