نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 508
الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة [1] ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوبا . الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا ، متعمدا أو ناسيا ( 2 ) للجنابة ( 3 ) ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل ( 4 ) بالإصباح جنبا ، وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط ( 5 ) في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان .
[1] الوسائل : ج 7 كتاب الصوم باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 - 3 .
508
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 508