نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 506
ذلك . وأما في الوضوء فلا يجوز [1] لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل [2] وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص ( 1 ) ( 3 ) . 649 ( مسألة 9 ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ( 4 ) فإنه لا يجب عليه الغسل . 650 ( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع . 651 ( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل
[1] الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . [2] الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
506
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 506