نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 505
عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف . 647 ( مسألة 7 ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب [1] وإن لم يتضرر ( 2 ) به ، بل مع التضرر يحرم ذلك ( 3 ) ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة . نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ( 4 ) ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكنا . 648 ( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ( 5 ) ، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز
[1] الوسائل : ج 14 ص 76 كتاب النكاح باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
505
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 505