نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 504
الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء ( 1 ) له ( 2 ) وكانوا عدولا ( 3 ) عنده ( 4 ) ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لواحد منهما ، وكان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . 645 ( مسألة 5 ) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل ( 5 ) أيضا بعد العلم بكونه منيا ( 6 ) . 646 ( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب
504
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 504