نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 503
644 ( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ( 1 ) ، للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد ( 2 ) أو لاثنين منهم ( 3 ) الاقتداء بالثالث ( 4 ) ، لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز ( 5 ) لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد
503
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 503